عبد الله بن الرحمن الدارمي

1941

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

3009 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ، أَنْبَأَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَزْرَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ : فِي وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ - هُوَ الَّذِي لَا أَبَ لَهُ - : « تَرِثُهُ أُمُّهُ ، وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ ، وَعَصَبَةُ أُمِّهِ ، فَإِنْ قَذَفَهُ قَاذِفٌ ، جُلِدَ قَاذِفُهُ » « 1 » . 3010 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ، عَنْ النُّعْمَانِ ، عَنْ مَكْحُولٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِمَنْ هُوَ ؟ قَالَ : « جَعَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّهِ فِي سَبَبِهِ لِمَا لَقِيَتْ مِنَ الْبَلَاءِ ، وَلِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ » وقَالَ مَكْحُولٌ : « فَإِنْ مَاتَتِ الْأُمُّ ، وَتَرَكَتِ ابْنَهَا ، ثُمَّ تُوُفِّيَ ابْنُهَا الَّذِي جُعِلَ لَهَا ، كَانَ مِيرَاثُهُ لِإِخْوَتِهِ مِنْ أُمِّهِ كُلُّهُ ، لِأَنَّهُ كَانَ لِأُمِّهِمْ وَجَدِّهِمْ ، وَكَانَ لِأَبِيهَا « 2 » السُّدُسُ مِنَ ابْنِ ابْنَتِهِ ، وَلَيْسَ يَرِثُ الْجَدُّ إِلَّا فِي هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا هُوَ أَبُ الْأُمِّ ، وَإِنَّمَا وَرِثَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ أُمَّهُمْ ، وَوَرِثَ الْجَدُّ ابْنَتَهُ لِأَنَّهُ جُعِلَ لَهَا ، فَالْمَالُ الَّذِي لِلْوَلَدِ لِوَرَثَةِ الْأُمِّ وهُوَ يُحْرِزُهُ « 3 » الْجَدُّ وَحْدَهُ إِذَا لَمْ

--> ( 1 ) إسناده صحيح إلى ابن عباس ، وهمام هو : ابن يحيى ، وعزرة هو : ابن عبد الرحمن . وأخرجه ابن أبي شيبة 9 / 561 برقم ( 8522 ) ، والبيهقي تعليقا بصورة المرفوع في اللعان 7 / 402 باب : سنة اللعان ونفي الولد . . . ، من طريق عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : من رمى ابن الملاعنة ، أو أمه جلد . ولفظه عند البيهقي : « وقضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن لا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد . وعباد بن منصور ضعيف . ( 2 ) في المطبوعات : « لأمها » وهو تحريف . ( 3 ) في المطبوعات : « يجرمرة » ، وهو تحريف . وفي ( ك ) : « يحزره » .